تقرير بحث النائيني للآملي

91

كتاب المكاسب والبيع

أو الولد ظاهر أيضا هذا ، ثم احتمل ( قده ) عدم تحقق الاستيلاد على الكشف الحكمي أيضا فيفترق الحقيقي والحكمي في الحكم بالاستيلاد وعدمه . وهذا الذي احتمله أخيرا هو الموافق للتحقيق ، وذلك لأن ضابط الكشف الحكمي هو ترتيب كلما يترتب على الملكية من الآثار المترتبة عليها من حين العقد بسبب الإجازة إذا اجتمع فيها أمران ( أحدهما ) أن تكون الملكية تمام الموضوع لترتب ذاك الأثر ( وثانيهما ) امكان ترتيبه حين الإجازة بأن لم يفت محل ترتيبه حين الإجازة فبانتفاء الأمرين أو أحدهما لا يحكم بترتبه بعد الإجازة ، هذا : ولكن الأمر الأول منتف في الاستيلاد ، وكذا في حكم الزنا بذات البعل ، أما الاستيلاد فلأنه يترتب على الوطئ في الملك مع مصادفة الوطئ للملكية ، وأما الزنا بذات البعل فكذلك حيث إنه عبارة عن الزنا بذات البعل مع مصادفة الوطئ مع كونها ذات البعل ، فالمتزوجة فضولا لا يكون الزنا بها قبل الإجازة زنا بذات البعل لعدم مصادفة وطيها مع كونها ذات البعل ، فالموضوع لأم الولد في المقام هو الملكية ومصادفة الوطئ مع الملكية ، وليست الملكية نفسها تمام الموضوع لها وعند تحقق الإجازة لا يترتب إلا الآثار التي تكون الملكية تمام الموضوع لها ، والموضوع للزنا بذات البعل هو وطئ الأجنبية مع مصادفة لكونها ذات البعل وبإجازة النكاح لا تصير هي قبل الإجازة ذات البعل لكي يحكم على الزنا بها بكونها بذات البعل ، وإن كان يترتب ما أمكن ترتيبه من آثار الزوجية من حين العقد ، والحاصل هو دعوى نفي الفرق بين الاستيلاد وبين الوطي ، فكما أنه يفرق بين الكشف الحقيقي في الثاني فيقال بجواز الوطئ واقعا على الحقيقي وحرمته على الحكمي ،